الشريف المرتضى

967

الذريعة إلى أصول الشريعة

العموم ( بلام وبدونه ) : 6 ، 25 ، 54 ، 57 ، 114 ، 130 ، 160 ، 161 ، ( إشارة إلى العموم الاستغراقي والبدليّ والمجموعيّ ) : 196 تا 200 ، ( . . . المستغرق ) : 201 تا 205 ، 208 تا 212 ، 214 ، 216 ، 217 ، 220 ، 226 تا 229 ، 234 ، 235 ، 237 تا 240 ، 243 ، 244 ، 248 ، 251 ، 253 ، 256 ، 261 ، 266 ، 271 ، 273 ، 277 تا 281 ، 283 تا 289 ، ( . . . من أحكام الألفاظ ، . . . كيفيّة في التّعلّق والكيفيّة في التّعلّق فرع على حصول التّعلّق ) : 290 ، 291 ، 293 ، 295 ، 296 تا 299 ، 301 تا 307 ، 310 تا 312 ، 314 ، 316 ، ( العمومين إذا تعارضا ) : 318 ، 319 ، ( إنّ العمومين إنّما يتعارضان على الحقيقة بأن يصيرا بحيث لا يمكن العمل بهما معا ) : 320 تا 322 ، 327 ، 332 ، 335 ، 337 ، 345 تا 348 ، 355 ، 359 ، 362 ، 363 ، 376 تا 378 ، ( لفظ العموم مع تجرّده يقتضى الاستغراق ) : 379 ، 405 ، 461 ، 569 ، 586 ، 590 ، 612 ، ( عموم الأحوال ) : 613 تا 615 ، 627 ، 634 ، ( . . . وإن وقع خلاف في أنّ وضع اللّغة يقتضى الاستغراق فلا خلاف في أنّ العرف الشّرعي يقتضيه ) : 648 ، 749 ، 752 ، 771 ، 776 ، 777 ، 807 . عود ( عود الاستثناء إلى الجميع أو إلى ما يليه ) : 251 ، 254 ، 261 ، ( عود الشرط . ) . : 262 ، 266 ، 268 . العهد ( معرّفا ومنكّرا ) : 101 ، 107 ، 115 ، 126 ، 131 ، 199 . العين ( معرّفا ومنكّرا ) : 10 ، 17 ، ( مقابل الدّين ) : 139 ، 824 ، 825 ، 826 ، 827 .